سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

136

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اسماعيل بن ابى زياد ، از جعفر ، از پدرش عليهما السّلام : انّ امير المؤمنين عليه السّلام قال : فى امرأة ادّعت انّها حاضت فى شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها انّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهد صدّقت و الّا فهى كاذبة . قوله : و هو قريب : ضمير [ هو ] به ظهور روايات راجع است . قوله : عملا بالاصل و الظاهر و استصحابا : ظاهرا مقصود از [ اصل ] همانطورى كه شرح داديم اصالة عدم انقضاء العدّة كه اصل موضوعى است مىباشد و مراد از استصحاب ، استصحاب بقاء حكم عدّه كه اصل حكمى است مىباشد از اين‌رو اين دو با هم فرق داشته و يك دليل محسوب نمىشوند گرچه با وجود اصل موضوعى از اجراء اصل حكمى مستغنى هستيم ولى مع ذلك هريك دليل مستقل و جداگانه‌اى مىباشند . قوله : اقامتها البيّنة عليه : ضمير به زن مدعيه راجع است و ضمير مجرورى در [ عليه ] به انقضاء عدّه راجع است . قوله : و وجه المشهور : مقصود قولى است كه ابتداء مرحوم مصنّف نقل فرمود . قوله : عسرة على ذلك : يعنى بر انقضاء عدّه . قوله : و روى زرارة فى الحسن عن الباقر عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 2 ) ص ( 596 ) به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از جميل ، از زرارة ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال : العدّة و الحيض للنّساء ، اذا ادعت صدّقت .